أرشيف الفتاوى
ما الواجب على من سافر من بلد لم تثبت فيه رؤية الهلال إلى بلد ثبتت فيه رؤية الهلال؟ فهناك رجلٌ سيسافر من مصر إلى السعودية لأداء العمرة بعد فجر يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من شهر شعبان هذا العام، حيث لم يثبت هلال رمضان في مصر، مع ثبوته في السعودية، وسيصل إلى السعودية ظهر نفس اليوم، فهل يجب عليه الشروع في الصوم يوم الأربعاء؟ وإذا أفطر هل يمسك بعد وصوله بقية اليوم؟ علمًا بأنه سيقيم هناك إلى ما بعد العيد.
من سافر من مصر -حيث لم تثبت رؤية الهلال- إلى السعودية -حيث ثبتت رؤيته- لأداء العمرة، بعد فجر يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من شهر شعبان هذا العام، فإنه لا يلزمه صوم ذلك اليوم، بل يفطر؛ لأنه أصبح في بلدٍ لم تثبت فيه الرؤية، غير أنه يمسك بقية اليوم من وقت وصوله إلى البلد الذي ثبتت فيه الرؤية؛ تعظيمًا لحرمة الشهر، وموافقةً لأهل البلد في الظاهر، فإن احتاج إلى الأكل والشرب بقيَّة يومه، فليكن سِرًّا؛ دفعًا للتهمة ممَّن يجهل حاله، وإن أقام في البلد المنتقل إليه إلى آخر رمضان، فإن بلغ مجموع صيامه تسعةً وعشرين يومًا كان متمًّا لصيام الشهر ولم يلزمه شيء آخر بعد رمضان، أما إذا كان مجموع صيامه ثمانيةً وعشرين يومًا فيلزمه قضاء يومٍ بعده؛ لأن الشهر لا يكون ثمانيةً وعشرين بحال، بل تسعةً وعشرين أو ثلاثين، وسواءٌ كان الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين فإنه يُعيِّد معهم، ولا يصوم يوم العيد إتمامًا لصومه.